شرح
الثاني : ان يجيز العقد هكذا لا انه يجيزه على ما هو عليه ويشترط ذلك .
اما في الأول : فالصحة والفساد مبنيان على أن الشرط الفاسد هل يكون مفسدا أم لا ؟
فعلى الأول تبطل ، وعلى الثاني تصح .
واما في الثاني : فقد يتوهم الصحة من جهة ان المجاز مضمون العقد لا حكمه ، والمفروض اجازته ، ويكون قصد ترتب حكم أخر على العقد غير ما رتب عليه شرعا لغوا لا اثر له ، ويكون نظير ما لو تزوج وقصد عدم الإنفاق عليها ، فإنه تتحقق الزوجية ويترتب عليها وجوب الإنفاق .
لكنه فاسد ، فان حكم العقد ان كان غير ما هو مضمونه كما في المثال تم ما ذكر ، فلان مضمون العقد لا يختلف من ناحية حكمه ، فقصد ترتب حكم أخر يكون لغوا ، وان كان من انحاء تعين مضمون العقد كما في المقام لا محالة يكون قصد الخلاف موجبا لعدم تحققه .
فالأظهر هو البطلان ، فان ما يمكن تحققه لم يقصد ولم ينشأ ، وما أنشأ وقصد لا يمكن ان يتحقق .