پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
شرح
حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه . وأورد عليه جمع من المحققين « 1 » : بان العمومات انما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده ، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه ، بل يحتاج إلى انشاء الإجازة . ولكن قد عرفت في أول مبحث الفضولي ان الاستناد المعتبر انما هو الاستناد بمعنى انه عقده وبيعه ، وهذا المعنى كما يتحقق بالإمضاء والإنفاذ واظهار الرضا يتحقق بالرضا به فراجع ما ذكرناه . الثاني : ما ورد في عدة من الأخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه « 2 » . والجواب عن ذلك : بان السكوت في أمثال المقام امضاء عرفي قد تقدم ما فيه ، نعم ، الإيراد عليه بان في نكاح العبد خصوصية - حيث إن العقد لنفسه وانما المفقود اذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضا بخلاف ساير اقسام عقد الفضولي - تام . وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث ، وهو ما دلَّ على أن قول
پاورقی
( 1 ) منهم السيد اليزدي في حاشيته 1 ص 158 ، والايرواني في حاشيته 1 ص 131 - 132 ، والنائيني في منية الطالب 1 ص 253 . ( 2 ) الكافي 5 ص 478 ح 4 ، الوسائل 21 ص 117 أبواب نكاح العبيد ب 26 ح 26671 1 .