تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وكذلك الامر على الثاني : إذ الرضا انما يوجد حين الإجازة لا قبلها ، فلا حلية للتصرف قبلها ولا ملك . السادس : ما استدل به على الكشف الحكمي ، وهو وجهان : أحدهما : ما استدل به على الانقلاب بضميمة انه حيث لا يعقل الانقلاب ، فبدلالة الاقتضاء يبني على إرادة معاملة العقد الملحوق بالإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة ، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وان كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه . ويرد عليه ما تقدم . ثانيهما : ان الكشف الحكمي سار في أغلب أبواب الفقه ، كباب الخمس والزكاة ونحوهما . وحاصله : ان كل ما يكون موضوعا لحكم بواسطة الأمر المتأخر - بحيث كان الامر السابق بمنزلة المادة ، وذلك الامر بمنزلة الصورة - فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أول تحققه ، لأنه ينكشف تحقق الموضوع من أول الأمر ، مثلا عنوان فاضل المؤونة موضوع لوجوب الخمس ، وذاته يتحقق أول زمان ظهور الربح ، ولكن اتصافه بهذا العنوان انما يكون بعد انقضاء السنة ، فبعد انقضاء السنة ينكشف تعلق الخمس من أول السنة .