تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
الإجازة . وثانيا : انه قد دلَّ الدليل من الإجماع والنص على اعتبار رضا المالك ودخله في ترتب الأثر ، وهو يقيد العموم ، فتأمل . الثالث : ما عن المحقق الرشتي ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو ان الشرط لتأثير العقد هو الرضا التقديري من المالك ، والإجازة تكشف عنه ككاشفية شاهد الحال . هذا هو مدرك الوجه الأول من المعنى الثاني له . وفيه : أولا : ان الرضا التقديري لا يكفي في تأثير العقد لعدم انتسابه إليه بذلك . وثانيا : ان الإجازة لا تكشف عن ذلك ، كيف والحالات الموجبة لاختلاف المالك من حيث الرضا والكراهة مختلفة ، فيمكن ان لا يكون حين العقد راضيا ، ويصير كذلك بعده . الرابع : ما عن صاحب الفصول « 2 » وأخيه المحقق « 3 » ، وهو : انه حيث لا يمكن أن تكون الإجازة المتأخرة شرطا ؛ لامتناع تأخر الشرط الذي هو من اجزاء العلة التامة التي يمتنع تأخرها عن المعلول ، فلا
هامش
( 1 ) الإجارة للرشتي : 184 . ( 2 ) الفصول الغروية : 144 . ( 3 ) نسبه إليه المحقق النائيني في منية الطالب 234 : 1 .