تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
يتخلف عن الانشاء ، واسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر « 1 » . ولكن يرد عليه : ان المنشأ هو الملكية في اعتبار المتباعين ، والذي يكون محل الكلام هو الملكية في اعتبار الشارع الأقدس . الوجه الثاني : ما عن جامع المقاصد « 2 » ، وهو : ان العقد سبب تام ، إذ المأخوذ موضوعا لوجوب الوفاء هو العقد ، قال الله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 3 » ، ولا يكون شيء آخر دخيلا فيه ، والا لأخذ في الموضوع . غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك ، فالعقد الذي اجازه المالك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتاثيره خاصة من دون توقف على شيء أخر . نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة ، إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع . هذا هو مدرك المعنى الأول من الكشف . وفيه : أولا : ما تقدم من أن خطاب أوفوا بالعقود متوجه إلى المالكين ، ومفاده وجوب وفاء كل مالك بعقده ، والعقد الصادر من الفضولي انما يكون عقدا للمالك بالإجازة ، فالموضوع يتحقق من حين
هامش
( 1 ) منية الطالب 203 : 1 . ( 2 ) جامع المقاصد 74 : 4 - 75 . ( 3 ) المائدة آية 2 .