شرح
الدهر شرطا .
وفي المقام قول آخر اختاره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 1 » والأستاذ الأعظم « 2 » ، ونسب إلى المحقق الخراساني « 3 » ، وهو النقل في الملكية والكشف في المملوك ، بان يكون اعتبار الملكية بعد الإجازة ، والمعتبر قبلها ، وستعرف توضيحه .
هذه هي الأقوال في المسألة .
واما الأدلة : فقد استدلوا للكشف بوجوه ، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف .
الأول : ما عن فخر الدين في الإيضاح ، وهو : انه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، إذ العقد حالها عدم « 4 » ، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة ان القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها ، ومعلوم ان بعض اجزاء العلة كثيرا ما تقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - اي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) لتوجيهه ووجهه : بان مراده ان المنشأ لا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأيرواني ط . ق 126 : 1 - 127 .
( 2 ) كما يظهر من مصباح الفقاهة للسيد الخوئي ( قدس سره ) ج 2 ص 774 - 775 .
( 3 ) كما هو الظاهر من حاشية كتاب المكاسب للآخوند ص 58 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 419 : 1 .