تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
الدهر شرطا . وفي المقام قول آخر اختاره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 1 » والأستاذ الأعظم « 2 » ، ونسب إلى المحقق الخراساني « 3 » ، وهو النقل في الملكية والكشف في المملوك ، بان يكون اعتبار الملكية بعد الإجازة ، والمعتبر قبلها ، وستعرف توضيحه . هذه هي الأقوال في المسألة . واما الأدلة : فقد استدلوا للكشف بوجوه ، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف . الأول : ما عن فخر الدين في الإيضاح ، وهو : انه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، إذ العقد حالها عدم « 4 » ، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة ان القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها ، ومعلوم ان بعض اجزاء العلة كثيرا ما تقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - اي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) لتوجيهه ووجهه : بان مراده ان المنشأ لا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأيرواني ط . ق 126 : 1 - 127 . ( 2 ) كما يظهر من مصباح الفقاهة للسيد الخوئي ( قدس سره ) ج 2 ص 774 - 775 . ( 3 ) كما هو الظاهر من حاشية كتاب المكاسب للآخوند ص 58 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 419 : 1 .