شرح
القول في الإجازة
[ حكمها وشروطها ]
اما الكلام في الإجازة فيقع تارة : في حكمها وشروطها ، وأخرى : في المجيز ، وثالثة : في المجاز . اما حكمها : فالمنسوب إلى المشهور « 1 » هو : القول بالكشف ، بل قيل : انه لم ينقل القول بالنقل عن أحد إلى زمان المحقق آقا جمال ( قدس ره ) ، واما المتأخرون عنه فالمشهور بينهم هو النقل ، وعن جماعة : التوقف في المسألة « 2 » . ثم إن الكشف يتصور له معان : أحدها : الكشف الحقيقي الصرف ، وهو الظاهر من جامع المقاصد « 3 » والجواهر « 4 » . ثانيها : الكشف عن امر مقارن للعقد ، وهو اما الرضا التقديري كما عن المحقق الرشتي ( رحمة الله عليه ) « 5 » ، أو تعقب العقد بالرضا ، فإنه وصف مقارنهامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الشيخ الأنصاري في المكاسب 399 : 3 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد مخطوط : 116 ، والسبزواري في الكفاية 449 : 1 .
( 3 ) جامع المقاصد 74 : 4 - 75 .
( 4 ) جواهر الكلام 288 : 22 .
( 5 ) كتاب الإجارة للمحقق الرشتي : 184 .