تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها ، واستشكل السيد الفقيه « 1 » في التعدي عن تلك الموارد المخصوصة ، والمشهور بين الأصحاب التعدي « 2 » ، بل نقل الإجماع عليه غير واحد « 3 » . أقول : صحة نكاح الفضولي في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه لورود جملة من الاخبار « 4 » في نكاح الأب لابنه ، والأخ لأخيه ، والعم لابن أخيه ، والام لابنها ، ونكاح الوصي ، وغير ذلك من الموارد ، وفيها الصحاح والموثقات . واما التعدي عن تلك الموارد إلى مطلق النكاح فالظاهر ذلك ، لان غاية ما ذكر في وجه عدم التعدي : ان موارد النصوص الواردة في المقام ما بين ما يكون العاقد عاقدا لنفسه الا انه منوط برضا الغير ، وما بين ما يكون العاقد وليا شرعيا أو عرفيا ، فالتعدي عنها إلى ما إذا كان العاقد عاقدا لغيره ولم يكن وليا يحتاج إلى دليل ، ولكنه فاسد ، وذلك لوجهين :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 136 . ( 2 ) المقنعة : ص 507 وص 511 ، الغنية : ص 343 ، السرائر : ج 2 ص 562 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 504 . ( 3 ) الناصريات : ص 330 ، السرائر : ج 2 ص 562 . ( 4 ) الوسائل : ج 20 ص 275 - 283 ب 6 و 7 و 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، وص 292 - 293 ب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .