پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
شرح
وثانيا : ان النكاح لعدم توقفه على المهرلان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح - لا يلازم امضاؤه في الفرض امضاء البيع وانفاذه . الثالث : ان جملة من النصوص تدل على أن النكاح يصح بالإجازة ، فإذا صح تمليك البضع بالإجازة صح تمليك ماله بها بالأولوية ، اما لان الأول لا عوض له بخلاف الثاني ، أو لان النكاح مبني على الاحتياط وأحرى بشدة الاهتمام ، لأنه يكون منه الولد . والكلام فيه يقع في جهات : الأولى : في ثبوت هذا الحكم في مطلق النكاح . الثانية : في التعدي عنه إلى سائر العقود بحسب القواعد . الثالثة : في أن الرواية التي أشار إليها الشيخ « 1 » هل تمنع عن هذه الأولوية أم لا ؟ اما الأولى : فعن الشيخ في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، انكاره فيه من الأصل ، وعن فخر المحققين « 4 » أيضا ذلك ، وعن أبي حمزة « 5 » : اختصاصه
پاورقی
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 356 - 357 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 163 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 257 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 27 . ( 5 ) الوسيلة : ص 300 .