شرح
وقسم منها يكون مترتبا على ذلك الفعل مستقلا ، نظير وجوب وفاء الطرف بالعقد الواقع بينه وبين المكره ، حيث إنه مترتب على العقد مستقلا .
وما ذكراه يتم في القسم الأول دون الثاني - فتدبر - فظهر ان هذا الجواب متين .
الجواب الثاني « 1 » : ان الحديث انما يرفع الأثر المترتب على المكره عليه لولا الاكراه ، واما الأثر الثابت له بوصف الاكراه فلا يدل الحديث على رفعه ، وهو واضح ، والأثر الثابت للعقد - مع قطع النظر عن الاكراه - السببية المستقلة والمدعى ثبوته له هو وقوفه على رضا المالك ، وهذا غير مرتفع بالاكراه .
ثم أورد على نفسه « 2 » : بان اثر العقد الثابت له بمقتضى الاطلاقات هو السببية التامة المرفوعة بالحديث ، وثبوت السببية الناقصة يحتاج إلى دليل أخر مفقود ، فيرجع إلى اصالة الفساد .
وأجاب عنه « 3 » : بان المطلقات قيدت بمقيد أخر غير حديث الرفع بالرضا في مرتبة سابقة على الحديث ، فيكون المستفاد منها - بعد الجمع - ان
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 332 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 333 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 333 - 334 .