تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وأورد جل من تأخر عنه عليه « 1 » : بأنه لا وجه لهذا الاحتمال ، إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على بيع الأول قهرا وارتفاع لسان المكره عنه واندفاع ضرره به لحصول مقصوده ، لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه . ولكن يمكن ان يقال : ان نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أنه لو باع الأول بالبيع الخياري ثم باع الثاني ، فله ان يفسخ البيع الأول ، فيقع الثاني مصداقا للمكره عليه ، وله ان يبقيه على حاله ، فيكون الأول مصداقا له ، فيكون البائع هو المرجع في التعيين بهذا المعنى ، واما في الصورة لزوم العقد الأول فلا يحتمل في حق الشيخ ( رحمة الله عليه ) احتمال وقوع الثاني مكرها عليه . الصورة الثانية : ان يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة ، ففي المسألة وجوه : الأول : صحة الجميع ، ذهب إليها الشيخ « 2 » ، وجل الأساطين « 3 » ممن تأخر عنه . الثاني : بطلان الجميع « 4 » . الثالث « 5 » : بطلان أحدهما وصحة الاخر ، ويرجع في التعيين إلى القرعة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 53 ، تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 146 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 324 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 125 ، منية الطالب : ج 1 ص 405 . ( 4 ) نهج الفقاهة : ص 199 . ( 5 ) مصباح الفقاهة : ج 2 ص 600 .