شرح
واستدل للبطلان في الفرع الثاني المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد ، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد ، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا .
وفيه : ان محل الكلام هو كون العاقد وكيلا مفوضا ، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة .
فالأظهر : هي الصحة في الفرعين .
الاكراه على بيع عبد من عبدين
الرابع : لو أكره على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي محكي التذكرة « 2 » : اشكال . أقول : في المسألة صور : الأولى : ان يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا ، فقد جعل الشيخ « 3 » وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر ، واحتمل الرجوع إليه في التعيين .هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 402 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 14 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 324 .