تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
واستدل للبطلان في الفرع الثاني المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان المكره إذا كان غير المالك فغاية ما هناك رضا المالك بالعقد ، ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد ، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا . وفيه : ان محل الكلام هو كون العاقد وكيلا مفوضا ، وفعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة . فالأظهر : هي الصحة في الفرعين .

الاكراه على بيع عبد من عبدين

الرابع : لو أكره على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي محكي التذكرة « 2 » : اشكال . أقول : في المسألة صور : الأولى : ان يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا ، فقد جعل الشيخ « 3 » وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر ، واحتمل الرجوع إليه في التعيين .
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 402 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 14 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 324 .