تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
ثالثها : التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة في الفرع الأول ، والبطلان في الثاني اختاره المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) . وقد استدل للبطلان في الموردين بوجوه ، عمدتها وجهان : الأول : ان مقتضى حديث رفع الاكراه رفع اثر العقد . وأجاب عنه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : ان الحديث انما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه ، ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه . وليس مراده ان حديث الرفع انما يرفع الحكم الذي على المكره لا الذي له ، من جهة ان ذلك هو المناسب للامتنان الذي احتمله السيد الفقيه « 3 » . فإنه يرد عليه : ان لازمه صحة قبول الهبة اكراها ، مع أنه لا يعتبر في شمول الحديث كون الحكم ضررا عليه ، بل يكفي منافيا لغرضه . كما أنه ليس مراده ان حديث الرفع انما يرفع الأثر المتعلق به ، واثر العقد في الفرض ليس متعلقا به كما احتمله السيد أيضا « 4 » .
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 401 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 323 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 124 . ( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 124 .