تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة ، والمتوقف على متوقف على شيء عليه ، فتكون صحة الطلاق موقوفة على الإجازة فلا يصح . فتحصل : ان الأظهر عدم الصحة تعلقت الإجازة بالايقاع أو التوكيل . واما الصورة الثانية - وهي ما لو تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك - : فقد يكون المكره هو المالك كما لو قال المالك للعاقد بع داري أو طلق زوجتي ، وقد يكون الاكراه من الأجنبي كما لو أكره الوكيل على بيع دار موكله أو طلاق زوجته ، والى هاتين الصورتين نظر المسالك « 1 » ، وتكون الصورة هي الفرع الأول المذكور فيها ، والصورة الثانية هي الفرع الثاني . وقد ذكرهما الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المكاسب « 2 » . وفي المقام أقوال : أحدها : الصحة في الفرعين ، ذهب إليه الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) وغيره « 4 » . ثانيها : البطلان فيهما .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 9 ص 23 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 322 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 322 . ( 4 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 49 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني