تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
يمكن التفصي عنه ، والمفروض وقوع الاكراه عليه ، وان كان المكره عليه فعلا واحدا وكانت حيثية الصدور دخيلة في الحكم ، كما لو أكره أحد الشخصين على شرب اناء من الخمر معين على نحو الكفاية ، فان علم أن صاحبه يشربه لا يجوز له الشرب ، ولو شرب لا يكون مكرها عليه لفرض امكان التفصي والتخلص ، بمعنى انه لو لم يفعل لما وقع في الضرر ، ولو علم أن صاحبه لا يفعله يجوز له الشرب ويقع فعله مصداقا للمكره عليه . ولو احتمل ذلك فهل يجوز له الفعل أم لا ؟ وجهان : مبنيان على أنه هل يعتبر في صدق الاكراه العلم بترتب الضرر على فرض الترك ، أم يكفي احتمال ترتبه ؟ إذ على الأول لا يجوز الفعل لعدم العلم بترتبه . وعلى الثاني يجوز . وحيث عرفت ان الأظهر هو الثاني فالأقوى هو الجواز الا إذا علم بان صاحبه يفعله .

صور تعلق الاكراه

الثالث : قد يتعلق الاكراه بالعاقد والمالك ، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد ، وقد يتعلق بالعاقد دون المالك .