تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
ومنه يظهر حكم ما لو كان حكم أحدهما أشد ، كما لو أكره على شرب النجس أو النجس المغصوب لا يجوز ارتكاب الثاني ، فإنه بالنسبة إلى المغصوب يمكن التفصي .

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

الثاني : لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى الزامه عليهما كفاية ، وايعادهما على تركه ، ففيه وجوه وأقوال : أحدها : ما اختاره الشيخ الأعظم « 1 » ، وهو : ان فعل كل منهما يقع مكرها عليه وان علم أن صاحبه يفعله . ثانيها : ما اختاره المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه لو علم أن صاحبه يصدر عنه الفعل لغير داع الاكراه لا يقع فعله مكرها عليه ، والا فيقع كذلك وان علم أن صاحبه يفعله لدفع الاكراه . ثالثها : ما اختاره السيد الفقيه « 3 » ، وهو : انه ان علم بان صاحبه يفعله وان فعل هذا لا يقع فعله مكرها عليه والا فيقع ، كذلك وان علم أنه يفعله ان لم يبادر هذا إلى الفعل .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 321 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 399 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 123 .