تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والمفروض ان موضوع الأثر هو الجامع دون الخصوصيات ، فكل ما وجد في الخارج يقع مكرها عليه ، والخصوصية الملازمة وان لم تكن مكرها عليها الا انه لا اثر لها حتى ترتفع بالاكراه كي يقال إنه لا اكراه عليها . واما ان كان على الجامع بين ما هو موضوع الأثر وغيره - كالاكراه على بيع داره صحيحا أو فاسدا - فحيث ان الجامع المكره عليه لا اثر له ، وما له الأثر وهو الخصوصية لا اكراه عليها - وان كانت هي أو مقابلها مما لابد منه - فلا يرتفع شيء بالاكراه . وسيأتي لذلك زيادة توضيح في القسم الثاني . واما ان كان على الفردين على البدل ، فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) بالفرق بين باب المعاملات والمحرمات ، ففي الأول لو اختار أحدهما - وان كان هو موضوع الأثر دون مقابله - يقع مكرها عليه ، ولا يترتب عليه الأثر . إذ المفروض انه ومقابله كليهما مكره عليهما على البدل ، فكل منهما يقع في الخارج يتصف بكونه مكرها عليه ، واختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهي . وفي الثاني لا يجوز اختيار ما هو موضوع الحكم ان لم يكن مقابله
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 47 .