شرح
خدم في الخارج لو خرج إليهم يكفونه شر المكره ولكن يكره الخروج .
فالظاهر صدق الاكراه الرافع لاثر المعاملة .
واما الاكراه المسوغ للمحرمات ، فهو عبارة عن الجبر غير الصادق في المثال المتقدم الذي إليه يتبادر لفظ الاكراه ، وعليه يحمل حديث الرفع وغيره .
ويرد عليه : أولا : قد عرفت انه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملات ، بل الرافع هو الاكراه ، وعليه فلا فرق بين المعاملات والتكليفيات في أن الرافع والمسوغ هو الاكراه .
وثانيا : انه لو سلم اعتبار الرضا وطيب النفس فالظاهر أن الرضا ليس الا ما يقابل الكره ، ففي كل مورد لم يكن الرضا موجودا لا محالة يصدق الاكراه ، مثلا في المثال المتقدم إذ لم يكن الخروج من ذلك المكان حرجيا ولا ضرريا كما لا يصدق الاكراه لا يصدق عدم الرضا وطيب النفس وان كان حرجيا أو ضرريا ، فكما يصدق عدم الرضا يصدق الاكراه .
فتحصل : ان الأظهر هو اعتبار عدم امكان التفصي مطلقا .