تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
ثم إن المعاملات الرائجة المتعارفة بين الناس انما تكون على اقسام أربعة : الأول : أن تكون لأجل جلب المنفعة . الثاني : أن تكون لا لجلب النفع ولا لدفع الضرر . الثالث : أن تكون لأجل دفع الضرر المترتب على شيء أخر ، كما إذا كان عياله جائعين فباع ثوبه ليشتري بثمنه طعاما ، فان البيع انما يكون لدفع ضرر الجوع . وبعبارة أخرى : تكون المعاملة للتخلص عن الضرر المتوجه إليه المترتب على امر أخر . الرابع : أن تكون لأجل ترتب الضرر المترتب على ترك المعاملة ، كما لو أكره عليها . لا اشكال في صحة المعاملة في القسمين الأولين ، واما المعاملة في القسم الثالث فهي مشمولة للعمومات بلا كلام ، وما يتوهم ان يكون دليلا على بطلانها أمران : أحدهما : ما دلَّ على اعتبار طيب النفس الذي سيمر عليك . الثاني : حديث الرفع الآتي .