شرح
ومورد الاستدلال به جملات ثلاث :
الأولى : قوله ( ع ) : لا بأس حتى تعرف . . . إلى آخره ، وتقريب الاستدلال به : ان السائل من جهة عدوله عن السؤال عن أصل الجواز إلى السؤال عن الشبهة الناشئة من اخذهم أزيد من المجعول غصبا ، جعل جواز اخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه ، والإمام ( ع ) اجابه بذلك ، وهو كالصريح في مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق ، وان الحرام هو الزائد .
وأورد عليه بايرادات :
الأول « 1 » : ان من الجائز كون المراد من السلطان ، العادل ، فتكون الرواية غريبة عن المقام .
وفيه : مضافا إلى بعد اخذ عمال سلطان العادل أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، ففرض ذلك يوجب ظهورها في إرادة الجائر : ان السائل انما يسأل عن الواقعة التي تكون محلا للابتلاء ، ومعلوم ان في ذلك الزمان لم يكن سلطان عادل مبسوط اليد كي يصح حمل الرواية عليه ، مع أن ترك الاستفصال يكفي في الحكم بالعموم .
الثاني « 2 » : ان المراد من الشراء في الخبر الاستنقاذ .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 102 .
( 2 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 102 .