شرح
وعن الفاضل القطيفي « 1 » ، والمحقق الأردبيلي « 2 » ( رحمة الله عليه ) : عدم الجواز .
والأظهر هو الأول ، وتشهد له طوائف من النصوص : منها : ما دلَّ على إباحة جوائز السلطان ، وقد تقدم في البحث عن جوائز السلطان فراجع .
ومنها : النصوص الواردة في خصوص المقام ، وهي متعددة :
منها : صحيح الحذاء عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما تقول في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه ؟ فقال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل « 3 » .
هامش
( 1 ) السراج الوهاج : ص 31 و 32 .
( 2 ) رسالتان في الخراج : ص 19 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 220 ب 52 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22376 ، التهذيب : ج 7 ص 132 ح 50 .