شرح
وبما ذكرناه ظهر اندفاع ما أورده السيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه : بان المستصحب معلوم الزوال لا ان الموضوع غير محرز ، فان المحرز زوال القدر المتيقن لا المستصحب .
واما على القول بالإباحة ، فاحتمل فيه وجوها :
الأول « 2 » : ان يكون التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملك آنا ما ، فبالتفاسخ يرجع المباح له إلى ملك الثاني ، ولا دليل على زواله ، بل الحكم هنا أولى لأنه لم يتحقق هنا جواز تراد الملك ، فان الثابت في السابق سلطنة الشخص على ملكه لا جواز رد ملك الغير ، فلا مورد للاستصحاب .
الثاني « 3 » : ما ذكره بقوله نعم لو قلنا بان الكاشف . . . إلى آخره .
والظاهر أن مراده كون العقد علة لحصول الملك للبائع وخروجه عن ملكه ، فتكون ملكية المباح له باقتضاء العقد ، فإذا ارتفع العقد كما يرتفع معلوله الاخر كذلك يرتفع هذا المعلول فيدخل في ملك المبيح بالفسخ ، فيكون مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد .
الثالث « 4 » : عدم كشف التصرف عن سبق الملك ولا كونه علة ، بل
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 82 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 99 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 99 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 100 .