شرح
نقل العين بعقد جائز
واما لو كان الناقل عقدا جائزا ، ففي المكاسب « 1 » : لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه ، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه . محصل ما افاده في المقام : ان الناقل ربما يكون معاوضة جائزة ، وأخرى يكون غير معاوضة كالهبة . وان كان معاوضة : فعلى القول بالملك تصير المعاطاة لازمة لعدم تحقق التراد ، وتحصيله غير واجب لأنه موضوع الجواز ، وكذا على القول بالإباحة إذ المعاوضة كاشفة عن سبق الملك ، وان كان غير معاوضة كالهبة : فكذلك على القول بالملك . واما على القول بالإباحة والقول بعدم توقفها على الملك بل هي ناقلة للملك عن ملك مالكه إلى المتهب ، فللمالك الرجوع لخروج المال عن ملكه دون الواهب ، فيتجه الحكم بجواز التراد ويكون الرجوع في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة ، أو يكون كاشفا عنه كتصرف ذي الخيار مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود ، إذ لو عادت بوجه أخر كان حكمه حكم التلف ، فان السلطنة الثابتة لمالك العين الموجودة - المفروضهامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 100 .