شرح
المال يخرج من ملك المبيح ويدخل في ملك المشتري ، وعلى هذا فبالفسخ يرجع إلى ملك المبيح ، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد .
ثم استضعف الوجهين الأخيرين واختار الأول .
ويرد عليه ( قدس ره ) أمور :
الأول : ان الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح انه لو عادت العين بسبب مملك جديد لا مورد للتراد من جهة ان به يحصل الملك الجديد ، فلا يتوهم معه عود الحق ، مع أنه لا فرق بين السبب الجديد والفسخ ، فان الحاصل بالفسخ أيضا ملك جديد لعدم معقولية عود عين الملك الزائل .
الثاني : ان الاستصحاب الذي احتمل جريانه على القول بالملك لا يجري لوجهين :
أولا : كونه استصحابا تعليقيا .
ثانيا : كونه استصحابا حكميا ، والمختار عدم جريانه .
الثالث : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) على القول بالإباحة من قوة الوجه الأول غير تام لما عرفت في التنبيه الرابع من اقوائية الوجه الثالث . فراجع .
الرابع : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) على القول بالإباحة من البناء على الوجه الثاني مردود ، فان العقد وان كان علة لحدوث الملكية للمباح له الا ان لازم ذلك ليس رجوع المال إلى المبيح ، فان الفسخ حل للعقد من حينه لا