تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
المال يخرج من ملك المبيح ويدخل في ملك المشتري ، وعلى هذا فبالفسخ يرجع إلى ملك المبيح ، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد . ثم استضعف الوجهين الأخيرين واختار الأول . ويرد عليه ( قدس ره ) أمور : الأول : ان الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح انه لو عادت العين بسبب مملك جديد لا مورد للتراد من جهة ان به يحصل الملك الجديد ، فلا يتوهم معه عود الحق ، مع أنه لا فرق بين السبب الجديد والفسخ ، فان الحاصل بالفسخ أيضا ملك جديد لعدم معقولية عود عين الملك الزائل . الثاني : ان الاستصحاب الذي احتمل جريانه على القول بالملك لا يجري لوجهين : أولا : كونه استصحابا تعليقيا . ثانيا : كونه استصحابا حكميا ، والمختار عدم جريانه . الثالث : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) على القول بالإباحة من قوة الوجه الأول غير تام لما عرفت في التنبيه الرابع من اقوائية الوجه الثالث . فراجع . الرابع : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) على القول بالإباحة من البناء على الوجه الثاني مردود ، فان العقد وان كان علة لحدوث الملكية للمباح له الا ان لازم ذلك ليس رجوع المال إلى المبيح ، فان الفسخ حل للعقد من حينه لا