شرح
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
الأمر الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه . ملخص القول في المقام : ان صحة المعاطاة في البيع ان كانت بدليل تعبدي شرعي من الإجماع والسيرة فلا كلام في عدم جريانها في غير البيع الا ما قام الدليل الخاص على صحته ، وان كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهي تجري في غيره من المعاملات ، فإنه في كل باب يتمسك بعموم دليل ذلك الباب لصحتها لو كان ، والا بتمسك بعموم أوفوا بالعقود ولا اشكال في ذلك . نعم في بعض الموارد - كما في باب الطلاق - دلَّ « 1 » الدليل الخاص على أن الطلاق لا يصح انشائه الا بصيغة خاصة ، فلا تجري المعاطاة فيه لذلك . واما سائر الموارد فتجري المعاطاة فيها . وقد ذكروا « 2 » في بيان المانع عن جريان المعاطاة في جملة من العقود أمورا :هامش
( 1 ) الوسائل : ج 22 ص 37 - 43 ب 15 و 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 2 ) راجع حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 183 وما بعدها .