تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
سلطنته على المال ، كما لا ينافيها في مورد الإجارة ، مع أن العين باقية على ملكه . وبالجملة : كما لو شرط في ضمن عقد لازم إباحة مال أحد المتعاقدين للاخر كان له ذلك وكان لازما ، ولا يكون منافيا لدليل السلطنة كذلك في المقام . ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا التعارض يكون أوفوا بالعقود مقدما بناءً على ما هو الحق من الرجوع إلى المرجحات إذا تعارض عامان من وجه ، فان الترجيح مع الآية الشريفة ، فإنه إذا كانت موافقة الكتاب من المرجحات كان الكتاب مقدما عند التعارض . هذا بناءً على ما هو الحق من أنه إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الأول مقدما ، والا فتقديم الآية اظهر ، لان الجمع بالألف واللام من ألفاظ العموم ، كما أنه لو قلنا بشمول اخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الآية الشريفة في غاية الوضوح ، ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الإباحة ، اي الإباحة العقدية لا الإباحة المستندة إلى الاذن ، كي يقال إنه لا سبيل إلى استصحابها لتقومها بالرضا المرتفع . فالأظهر أنها معاوضة مستقلة صحيحة لازمة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440 | السيد محمد صادق الروحاني