تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
الأول : في حقيقة الإباحة بالعوض ، وانها هل تكون بيعا أو إجارة ، أم صلحا أم معاوضة مستقلة ؟ الثاني : في الدليل على صحتها ونفوذها . الثالث : في أنها لازمة أم جائزة . اما المورد الأول : فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع . اما الأولان : فواضح . واما الأخير : فلان المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - ومن افعاله فكيف يملكه له ؟ وكذلك ليست اعطاء حق به ، فان جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق ، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره ، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها . وعليه فهي ليست اعطاء شيء للمباح له بإزاء شيء ، فلا تكون بيعا ، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة ، وليست انشاءً للتصالح والتسالم على امر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا . وما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في وجه كونها صلحا من أنه عبارة عن
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 90 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني