تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
ولكن الذي يهون الخطب ما تقدم من عدم توقف البيع والعتق على الملك ، فلا معارض لدليل السلطنة . واما ما ذكر في مسألة بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه وادعى انطباقه على ما نحن فيه ، فمحصله : انه كما يلتزم في تلك المسألة بصيرورة العبد ملكا للواهب قبل التصرف المتوقف على الملك ، فكذلك يلتزم به في المقام . وأجاب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عنه : بأنه في تلك المسألة انما يلتزم به من جهة كشف التصرف المتوقف على الملك على قصد الرجوع قبله ، وهذا يكفي في الرجوع والفسخ ، ولكنه لا ينطبق على ما نحن فيه ، إذ في صيرورة شيء ملكا لشخص يعتبر الانشاء ولا يكفي مجرد القصد . ولكن يرد على ما ذكره ( رحمة الله عليه ) في تلك المسألة أمور : الأول : ان لازم ذلك ان يكون قول الواهب والبائع بالخيار : فسخت اخبارا عن الرجوع لا انشاءً له . الثاني : ان الرجوع والفسخ من الانشائيات لأنهما يوجبان صيروة الشئ ملكا له ، ولا بد فيهما من الانشاء والاظهار ، ولا يكفي مجرد القصد . الثالث : ان لازم هذا البيان قصر الحكم على مور قصد الرجوع والفسخ ، مع أن كلمات القوم مطلقة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 88 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434 | السيد محمد صادق الروحاني