تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
فالحق ان يقال : انه حيث لم يرد نص خاص في تلك المسألة ، فعلى القول بتوقف البيع والعتق على الملك لا مناص عن البناء على البطلان في تلك المسألة .

الإباحة بالعوض

الاشكال الثاني الذي أورده الشيخ « 1 » على القسمين الأخيرين ، هو الاشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك . وحاصله : ان هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر ، بل كلاهما ملك للمبيح ، الا ان المباح له يستحق التصرف فيشكل الامر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا ، مع التأمل في صدق التجارة عليها . . . إلى أخر ما افاده . وهذا الاشكال أيضا لا يختص بالمعاطاة ، بل يعم ما إذا كانت الإباحة باللفظ ، فالكلام فيه أيضا استطرادي . وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقام بالبحث في موارد :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 89 .