پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
شرح
غيرها ، وقبل بيان تلك الوجوه ذكر وجهين لتصحيح الاذن في البيع . أحدهما « 1 » : ان يقصد المبيح بقوله أبحت لك ان تبيع مالي لنفسك انشاء توكيل له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة . ثانيهما « 2 » : ان يقصد به نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه . وردهما « 3 » : بان المفروض ان قصد المبيح ليس شيئا منهما . ويرد عليهما - مضافا إلى ذلك - : انه في كل منهما فرض التوكيل في الهبة ، وهي من الانشائيات ولا تتحقق بمجرد القصد ، فلو كان من قصده أيضا ذلك لم يفد شيئا ، بل احتاج إلى انشاء الهبة باللفظ أو الفعل . اما ما ذكره في مسألة اعتق عبدك عني « 4 » ، فمحصله : ان قول الرجل لمالك العبد : اعتق . . . الخ استدعاء لتمليكه ، واعتاق المولى جواب لذلك الاستدعاء ، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما . وقال « 5 » : هذا الوجه لا ينطبق على المقام ، إذ المبيح لم يقصد التمليك بالإباحة المذكورة ، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى
پاورقی
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 83 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 84 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 83 . ( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 83 . ( 5 ) المكاسب : ج 3 ص 84 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 428 | السيد محمد صادق الروحاني