شرح
وفيه : أولا : انه غير ثابت ، كيف وان ظاهر ما عن العلامة ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » والمختلف « 2 » من نسبة اعتبار الصيغة في اللزوم إلى الأشهر والأكثر وجود قائل معتد به بعدم الاعتبار .
وثانيا : ان أغلب المجمعين « 3 » بانون على عدم إفادة المعاطاة للملكية ، فيكون الاتفاق تقييديا لا يفيد .
وثالثا : ان مدرك المجمعين معلوم ، فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم .
الثاني : الإجماع المركب .
بتقريب : ان الأصحاب بين من يقول بعدم إفادتها الملك ، ومن يقول بعدم لزومها . فالقول باللزوم احداث للقول الثالث .
وفيه : أولا : انه ليس اجماعا لوجود القائل باللزوم .
وثانيا : انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم كما تقدم .
وثالثا ان كون الأصحاب على قولين لا يفيد في الإجماع المركب ما لم يكن اجماعا على عدم الثالث ، وفي المقام ، حيث إن القائلين بعدم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 7 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 51 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 41 ، السرائر : ج 2 ص 250 ، الغنية : ص 214 .