شرح
قبضت ، فقال : ان كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي « 1 » .
وجه الدلالة : انه ( ع ) حكم باللزوم بمجرد المساعرة ، وان لم يكن الانشاء باللفظ ونحوه غيره .
وفيه : ان هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم أخر فلا يصح التمسك باطلاقها .
فتحصل مما ذكرناه : ان الاستصحاب ، والسيرة ودليل وجوب الوفاء بالعقد ، ودليل لزوم البيع بالخصوص ، تدل على لزوم المعاطاة .
أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها
المورد الثاني : فيما استدل به على عدم اللزوم : وهو أمور :[ الإجماع ]
أحدها : الإجماع . وتقريبه من وجهين : الأول : الإجماع البسيط على عدم اللزوم ، وقد ادعاه غير واحد « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 84 ب 26 من أبواب أحكام العقود ح 3 رقم 23206 ، التهذيب : ج 7 ص 34 ح 31 .
( 2 ) شرح القواعد مخطوط : ص 49 ، المكاسب : ج 3 ص 56 .