تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
البيع ونحوه ، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي ، فلا يصدق الشرط على البيع . واما الثاني : فالأظهر انه انشاء حكم تكليفي لا وضعي ، وذلك لان مضمونه لو كان عدم انفكاك الشرط عن المؤمن كان يحتمل إرادة اللزوم منه اوالصحة ، ولكن بما ان مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه - وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه بل هو صفة في المؤمن - فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا . وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في دليل وجوب الوفاء بالعقد . فراجع . الثامن : السيرة العقلائية ، فإنها قائمة على لزوم كل معاملة صحيحة . وبعبارة أخرى : ان العقلاء - بما هم عقلاء - ملتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها ، وحيث إن الشارع الاقدس لم يردع عنها - لما ستعرف من عدم تمامية ما استدل به على عدم اللزوم - فيستكشف من ذلك امضائه لها . التاسع : النصوص الخاصة استدل بها السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، مثل صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) الوارد فيمن اشترى طعاما وارتفع أو نقص في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقي وقال : ان لك ما
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 74 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385 | السيد محمد صادق الروحاني