شرح
دليل الشرط
السابع : قوله ( ع ) : المسلمون عند شروطهم « 1 » . وتقريب الاستدلال به على المشهور : ان الشرطة لغة : مطلق الالتزام « 2 » ، فيشمل ما كان بغير اللفظ . وفيه ان الاستدلال به على اللزوم انما يتوقف على امرين : صدق الشرط على المعاملات كالبيع ، ودلالته على اللزوم . اما الأول : فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الشروط من الكلام في صدق الشرط على الالتزامات المعاملية ، حيث إنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائي . وبعبارة أخرى : الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله . ولذا قال في محكي القاموس « 3 » : الشرط الزام الشئ أو التزامه فيهامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 16 ب 6 من أبواب الخيار ح 2 رقم 23041 ، الفقيه : ج 3 ص 202 ح 3765 وغيره .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 368 .
( 3 ) حكاه في عوائد الأيام : ص 42 ، راجع القاموس المحيط : ج 2 ص 368 .