تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
المتعلقة بالاعتباريات ، فالعقد انما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالاخر . وبما ذكرنا ظهر ان ما في المكاسب « 1 » تبعا لجملة من اللغويين « 2 » وتبعه جمع من المحشين « 3 » من تفسيره بالعهد أو المشدد منه ، غير صحيح . كما أن ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 4 » في وجه عدم صدق العقد على المعاطاة : بان العقد انما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكد والميثاق ، اي التزام المتبايعين بما أنشئا ، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى ، فإنه انما يفيد تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، ولا يدل على الالتزام المزبور ، وهذا بخلاف اللفظ فإنه يدل عليه بالالتزام ، غير تام ، فان العقد لا دخل للفعل والقول فيه ، بل هو امر نفساني ، يكون الكاشف عنه تارة القول ، وأخرى الفعل . الثاني : ان الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه ، والايفاء عبارة عن الاتمام والانهاء .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 56 . ( 2 ) مجمع البحرين : ج 3 ص 103 ، لسان العرب : ج 9 ص 309 ، القاموس المحيط : ج 1 ص 315 . ( 3 ) كما هو الظاهر من منية الطالب : ج 3 ص 73 بقوله : سمي العقد عقدا وعهدا مؤكدا . . الخ . ( 4 ) منية الطالب : ج 1 ص 157 .