پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
شرح
واما الموضع الثالث : فقد قيل « 1 » : انه يعارض هذا الأصل أصلان آخران ، وهما مقدمان للحكومة : أحدهما : اصالة بقاء علقة المالك الأول ، فإنه يشك في أن علقة المالك الأول هل انقطعت بالمرة بالمعاطاة ، أم بقيت مرتبة ضعيفة منها اثرها جواز الرجوع فيستصحب بقائها - بعد كون قوة العلقة وضعفها من مراتب شيء واحد لا انهما أمران متباينان - فإذا جرى هذا الأصل لا يبقى شك في بقاء الملك كي يستصحب ، فان الشك في بقائه بعد الرجوع مسبب عن الشك في ثبوت هذا الحق وعدمه . وفيه : ان العلقة الثابتة للمالك لم تكن الا الملكية ، وبتبعها السلطنة على التصرفات ، اما الملكية فهي قد زالت بالبيع والا لزم اجتماع المالكين على شيء واحد - ولم يبق منها شيء لعدم ثبوت المراتب لها - واما السلطنة فهي تابعة للملكية فلا محالة تكون زائلة . ودعوى ان للشخص سلطنة على ماله وسلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا وبقاءا وبالبيع زالت السلطنة عليه ، وكذلك السلطنة على تسليط الغير حدوثا ، اما السلطنة على تسلط الغير بقاءا فهي مشكوكة الارتفاع فيستصحب بقاؤها ، ونتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ ، مندفعة بان السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة ان ثبتت فإنها تثبت
پاورقی
( 1 ) راجع منية الطالب : ج 1 ص 144 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 371 | السيد محمد صادق الروحاني