شرح
وفيه : ان مبنى عدم مفسديته عدم تقييد البيع به ، وكون الشرط التزاما في التزام ، بمعنى ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي ، ولازم ذلك ان تخلفه يوجب الخيار لا البطلان ، فلا يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد .
المورد الثالث : انه لو باع ما يملك وما لا يملك بعقد واحد فإنهم التزموا بوقوع بيع ما يملك وصحته مع أنه لم يقصد الا بيعه مقرونا بما لا يملك .
وفيه : ان مدرك صحته انحلال العقد عليهما إلى عقدين ، وعليه فأحدهما صحيح ولم يتخلف عن القصد ، وثانيهما باطل اي ما قصد لا يقع ولا يقع ما لم يقصد حتى يلزم المحذور المذكور .
المورد الرابع : بيع الغاصب لنفسه ، فإنه إذا اجازه المالك يقع للمالك مع أن الغاصب قصد وقوعه لنفسه .
وفيه : ان منشأ الصحة على المشهور ان الغاصب يوقع البيع للمالك ، غاية الأمر يبنى على أنه المالك ، فالتخلف انما يكون في هذا الاعتقاد المقارن لا في العقد . وتمام الكلام في محله .
المورد الخامس : إذا قصد بالصيغة في النكاح الانقطاع وترك ذكر الأجل فإنهم حكموا بوقوعه دائما ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
وفيه : انهم التزموا بان النكاح حقيقة واحدة ، والفرق بين الدوام والانقطاع هو الفرق بين المطلق والمشروط بشئ ، وعليه فحيث ان