تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
والمعاملات الفعلية وليست حكما تعبديا كي تخصص بمورد دون أخر . وجه الاندفاع : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) لم يدع انه لا محذور في تخلف العقد عن القصد في المعاملات الفعلية بل ادعى انه لا يلزم ذلك . فتدبر فيما ذكرناه . الجواب الثاني « 1 » : النقض ، وهو ان التخلف في المقام انما يكون نظير التخلف في الموارد الخمسة ، يعني ليس تخلفا حقيقة لا انه تخلف جائز . المورد الأول : ان الأصحاب اتفقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد عندهم الضمان فيما يقتضيه صحيحه ، مع أنهما لم يقصدا الاضمان كل منهما بالاخر . وفيه : ان السبب للضمان في هذا المورد ليس هو العقد بل القبض كان الوجه فيه الاقدام أم قاعدة اليد ، فما قصد به الضمان بالمسمى هو العقد ، وما ترتب عليه الضمان بالقيمة هو القبض ، فلا يكون نظيرا للمقام . المورد الثاني : الشرط الفاسد ، فإنه لم يقصد المعاملة الا مقرونة به ، وهو غير مفسد عند أكثر القدماء .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 47 .