شرح
الواردة في بيع المصحف ، وبيع أطنان القصب ، وبيع الآبق مع الضميمة ، وفي المزارعة وفي غيرها ، ففي الموثق : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا . ونحوه غيره .
وفيه : انه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة ، لورودها في مقام بيان احكام أخر لا اشتراط الصيغة ، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ .
فتحصل : انه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية ، فالمتبع هو ما دلَّ على إفادتها تلك .
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
والشيخ الكبير في شرحه على القواعد « 1 » ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما ، وتلك المحاذير انما تكون على قسمين : أحدهما : ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة ، وهو الأول والثالث مما عدده في كلامه . ثانيهما : ما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكية آنا ما قبل التصرف أو التلف .هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .