شرح
ارادته شرطا للملكية نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في بيع الصرف .
ومنها « 1 » : ان يصير ما ليس من الاملاك بحكم الاملاك ، فان الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وغيرها مما هو مترتب على الاملاك تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه .
وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه بقوله : واما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى أخر ما ذكره فهو استبعاد محض ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها .
وهذا يحتمل معنيين :
أحدهما : ان تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة مع عدم الملك لا مانع منه سوى الاستبعاد فيلتزم به .
ودفعه بمخالفته للسيرة حيث إن بناء المتشرعة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية بحيث لو سألوا عن وجه تعلق المذكورات به أجابوا بكونه كسائر الاملاك ، رجوع إلى الاستدلال بالسيرة على الملك ، والمفروض عدم تماميته عند هذا القائل والا لالتزم بالملك .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 48 .