شرح
والملامسة وعن بيع الحصاة « 1 » ، بتقريب : انه يدل على النهي عن انشاء البيع بهذه الافعال ، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت ذلك في سائر الأفعال ، وحيث إن ظاهر النهي في أمثال المقام الارشاد إلى الفساد فيدل على عدم صحة البيع المعاطاتي .
وفيه : أولا : انه نبوي عامي ضعيف .
وثانيا : ان الظاهر منه - ولا أقل من المحتمل - النهي عن تعيين المبيع بهذه الافعال ، والوجه في البطلان حينئذ كونه بيعا غرريا لا النهي عن انشاء البيع بها .
وثالثا : ان عدم القول بالفصل بين هذه الأفعال وغيرها لم يثبت .
الرابع : قوله ( ع ) : انما يحلل الكلام ويحرم الكلام « 2 » .
وفيه : انه سيأتي عند تعرض الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) لهذا الخبر بيان المراد منه ، وستعرف انه أجنبي عن ما استدل به له .
الخامس : جملة من النصوص « 4 » الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 357 ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 رقم 22747 .
( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 50 ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 رقم 23114 ، التهذيب : ج 7 ص 50 ب 4 ح 16 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 61 - 64 .
( 4 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ما يكتسب به ، وباب 11 و 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وباب 8 من أبواب كتاب المزارعة ، وغيرها .