شرح
قادرون على كل تصرف في أموالهم ، والاختصاص بكل نوع منه بلا وجه .
وان كان مراده انه في مقام امضاء المسببات لا الأسباب ، فيرد عليه : ان هذا اشكال أورد على الاستدلال بآية الحل أيضا بناءً على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات لا الأسباب ، وقد تقدم الجواب عنه .
الثاني : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان المستفاد منه كونه في مقام بيان عدم محجورية المالك لا في مقام تشريع السلطنة بأنحائها .
وفيه : ان حمل السلطنة - التي هي القدرة على التصرفات مطلقا - على إرادة عدم المحجورية - اي عدم المانع من التصرف - خلاف الظاهر .
الثالث : ما افاده جمع من المحققين « 2 » ، وهو : ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة في موضوع المال ، ولا يدل على السلطنة على اذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان .
وفيه : انه ان أريد بذلك انه يدل على ثبوت السلطنة على المال لا على رفع هذه السلطنة .
فيرد عليه : ان هذا يتم في الاعراض ، ولا يتم في البيع الذي حقيقته اعطاء المال للغير ، ولازمه رفع السلطنة عن نفسه ، وان أريد به ان الظاهر
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند : ص 67 .
( 2 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 109 .