تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
أحدها : اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين . ثانيها : اعتبارها القائم بالعقلاء . ثالثها : الاعتبار القائم بالشارع الاقدس . رابعها : اظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي من لفظ أو غيره . وما اشتهر من أن حقيقة الانشاء عبارة عن ايجاد معنى كالملكية وغيرها باللفظ لا واقع له ، إذ الوجود الحقيقي للمعنى لا يمكن ايجاده الا بأسبابه الخارجية ، واللفظ وما ضاهاه ليسا منها بالضرورة ، والوجود الاعتباري اي اعتبار المعتبر قائم بنفسه ولا دخل للفظ وغيره في تحققه . نعم تسمية الانشاء ايجادا بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفساني موضوع لاعتبار الشارع والعقلاء ، حيث إن بناء العقلاء على عدم اعتبار الملكية في البيع مثلا الا مع اعتبار المتبايعين بقيد الاعلام به لا بأس بها ، وعلى هذا فلا سببية في باب العقود والايقاعات أصلا . إذا عرفت هذا فاعلم : انه قد عرف البيع بتعاريف : الأول : ما عن جماعة كالشيخ في محكي المبسوط « 1 » ، والعلامة في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 76 .