شرح
أحدها : اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين .
ثانيها : اعتبارها القائم بالعقلاء .
ثالثها : الاعتبار القائم بالشارع الاقدس .
رابعها : اظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي من لفظ أو غيره .
وما اشتهر من أن حقيقة الانشاء عبارة عن ايجاد معنى كالملكية وغيرها باللفظ لا واقع له ، إذ الوجود الحقيقي للمعنى لا يمكن ايجاده الا بأسبابه الخارجية ، واللفظ وما ضاهاه ليسا منها بالضرورة ، والوجود الاعتباري اي اعتبار المعتبر قائم بنفسه ولا دخل للفظ وغيره في تحققه .
نعم تسمية الانشاء ايجادا بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفساني موضوع لاعتبار الشارع والعقلاء ، حيث إن بناء العقلاء على عدم اعتبار الملكية في البيع مثلا الا مع اعتبار المتبايعين بقيد الاعلام به لا بأس بها ، وعلى هذا فلا سببية في باب العقود والايقاعات أصلا .
إذا عرفت هذا فاعلم : انه قد عرف البيع بتعاريف :
الأول : ما عن جماعة كالشيخ في محكي المبسوط « 1 » ، والعلامة في
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 76 .