شرح
التذكرة « 1 » ، وغيرهما في غيرهما « 2 » من : انه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدَّر على وجه التراضي .
وأورد عليه جماعة منهم السيد الفقيه في الحاشية « 3 » : بان الانتقال اثر للبيع ، وأيضا انه فعل ، والانتقال انفعال ، وأيضا هو مناف لسائر تصاريفه .
وفيه : ان ملكية المشتري في اعتبار العقلاء والشارع اثر للبيع ، بمعنى انه موضوع لها ، واما الملكية في اعتبار المتبايعين فهي عين النقل والتمليك لا انها اثره ، فان ايجاد الملكية اعتبارا ووجودها كذلك متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار ، وعليه فان أريد من الانتقال في التعريف الملكية في نظر المتبايعين لا يرد عليه شيء من هذه الايرادات ، وان أريد به الملكية في اعتبار العقلاء أو الشارع ، فيرد عليه الايراد الأول والثالث دون الثاني كما لا يخفى .
فالأولى ان يورد على هذا التعريف : بان البيع بماله من المعنى المرتكز في الأذهان قائم بالبائع لا بالعوضين ، والانتقال قائم بهما ، مع أنه لا يعتبر الرضا في مفهوم البيع والا لم يكن بيع المكره وبيع غير المقدور على تسليمه بيعا .
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 ص 5 .
( 2 ) الوسيلة : ص 236 ، السرائر : ج 2 ص 240 .
( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 58 .