ويجبر على البيع ولا يسعر عليه .
شرح
اما الأول : فلما تقدم في هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكوني .
واما الثاني : فلان ذلك خلاف الظاهر لا شاهد له ، فالأظهر تمامية هذا التحديد .
الثالث : يتصف الاحتكار بالاحكام الخمسة : فالاحتكار المحرم هو الاحتكار مع حاجة الناس ، والمباح هو الاحتكار لا مع حاجتهم ، والواجب هو الاحتكار لإعانة المضطرين في أيام الغلاء ، والمستحب هو الاحتكار لإعانة الزوار ، واما المكروه فلم نجد له مثالا .
ثم إن الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا ولا مستحبا ، واتصافه بهما انما يكون من جهة انطباق عناوين أخر عليه .
( و ) الرابع : لا خلاف في أنه ( يجبر ) المحتكر ( على البيع ) حتى على القول بالكراهة .
بل عن المهذب البارع : الإجماع عليه « 1 » .
( ولا يسعر عليه ) اجماعا الا إذا أجحف بالثمن ، قالوا « 2 » : فيسعر عليه حينئذ لأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر ، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع الا باضعاف ثمنه ، فلو سوغناه انتفت في الزامه بالبيع وهو جيد الا
هامش
( 1 ) المهذب البارع : ج 2 ص 370 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 42 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 409 ، الدروس : ج 3 ص 180 .