شرح
لعدم كونها منصوصة بعنوان العلة للحكم كي تعمم ، ولذا لم يفت أحد بثبوته في غير ذلك من ما يحتاج إليه الناس .
فالأظهر عدم الالحاق .
الثاني : روى السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون « 1 » .
ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما ، وفي الغلاء بثلاثة أيام ، وعمل به الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » وصاحب الوسيلة « 4 » .
والايراد عليه تارة : بضعف السند ، وأخرى : بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس « 5 » واستحسنه الشيخ « 6 » ( رحمة الله عليه ) ، في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 423 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22900 ، التهذيب : ج 7 ص 159 ح 8 .
( 2 ) النهاية : ص 374 - 375 .
( 3 ) حكاه في المختلف : ج 5 ص 40 .
( 4 ) الوسيلة : ص 260 .
( 5 ) الدروس : ج 3 ص 180 .
( 6 ) المكاسب : ج 4 ص 370 .