تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
لعدم كونها منصوصة بعنوان العلة للحكم كي تعمم ، ولذا لم يفت أحد بثبوته في غير ذلك من ما يحتاج إليه الناس . فالأظهر عدم الالحاق . الثاني : روى السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون « 1 » . ظاهر الخبر تحديد الحكرة في الرخص بأربعين يوما ، وفي الغلاء بثلاثة أيام ، وعمل به الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » وصاحب الوسيلة « 4 » . والايراد عليه تارة : بضعف السند ، وأخرى : بأنه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس « 5 » واستحسنه الشيخ « 6 » ( رحمة الله عليه ) ، في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 423 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22900 ، التهذيب : ج 7 ص 159 ح 8 . ( 2 ) النهاية : ص 374 - 375 . ( 3 ) حكاه في المختلف : ج 5 ص 40 . ( 4 ) الوسيلة : ص 260 . ( 5 ) الدروس : ج 3 ص 180 . ( 6 ) المكاسب : ج 4 ص 370 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني