تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
والدخول على سوم أخيه ، وان يتوكل حاضر لباد ، وتلقى الركبان .
شرح

[ الدخول على سوم أخيه ]

( و ) منها : ( الدخول على سوم أخيه ) بائعا كان أو مشتريا ، لخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) : ونهى رسول الله ( ص ) ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم « 1 » . المحمول على ذلك لقصوره عن تخصيص الأصل والعمومات من وجوه كذا في الجواهر « 2 » .

[ ان يتوكل حاضر لباد ]

( و ) منها : ( ان يتوكل حاضر لباد ) غريب قروي أو بدوي لخبر عروة بن عبد الله عن الإمام الباقر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : ولا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض « 3 » . وسيأتي زيادة توضيح لذلك في المسألة الآتية .

تلقي الركبان

( و ) منها : ( تلقي الركبان ) بلا خلاف . وتنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 458 - 459 ب 49 من أبواب آداب التجارة ح 3 رقم 22992 ، الفقيه : ج 4 ص 5 ح 4968 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 459 . ( 3 ) صدره في الوسائل : ج 17 ص 444 ب 36 من أبواب آداب التجارة رقم 22955 ، وذيله في باب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 2 .