وكتمان العيب ، والحلف على البيع ، والبيع في المظلم ، والرابع على المؤمن .
شرح
[ كتمان العيب ]
( و ) منها : ( كتمان العيب ) لخبر السكوني المتقدم وقد قال النبي ( ص ) لفاعله : ما أراك الا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين « 1 » .[ الحلف ]
( و ) من ما تقدم تظهر كراهة ( الحلف على البيع ، والبيع في المظلم ) .[ الربح على المؤمن ]
( و ) منها : ( الربح على المؤمن ) الا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم ، الا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة ، ففي خبر سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) : ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم « 2 » . ونحوه غيره المحمول على الكراهة لما هو نص في الجواز كخبر سالم عنه ( ع ) - في حديث - : فاما اليوم فلا بأس ان تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 282 ب 86 من أبواب ما يكتسب به ح 8 رقم 22526 ، التهذيب : ج 7 ص 13 ح 55 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 396 ب 10 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22833 ، التهذيب : ج 7 ص 7 ح 23 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 397 ب 10 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22836 ، الفقيه : ج 3 ص 313 ح 4119 .