تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى .
شرح
وعن المنتهى « 1 » : الحاق البائعين بالمتبائعين ، بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك قيل إن مراده في خصوص أيام الغلاء « 2 » .

[ الإقالة ]

( و ) منها : ان ( يقيل المستقيل ) للاخبار الكثيرة الدالة عليه « 3 » .

[ يشهد الشهادتين عند العقد ]

( و ) منها : ان ( يشهد الشهادتين عند العقد ) والأولى ان يقول ما في خبر سدير عن الإمام الباقر ( ع ) : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن اظلم أو اظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة « 4 » . أو ما في غيره من النصوص .

[ التكبير ]

( و ) منها : ان ( يكبر الله تعالى ) إذا اشترى ، فقد روى حريز في الحسن عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر . الحديث « 5 » . وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا . . . الحديث « 6 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) ظاهر المنتهى ط ق : ج 2 ص 1000 ، راجع جواهر الكلام : ج 22 ص 452 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 452 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 385 - 387 ب 3 من أبواب آداب التجارة . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 406 - 407 ب 18 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22853 ، الفقيه : ج 3 ص 200 ح 3754 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 410 ح 22861 / التهذيب : ج 7 ص 9 ح 33 . ( 6 ) الوسائل : ج 17 ص 411 ح 22862 ، الفقيه : ج 3 ص 200 ح 3757 .