شرح
المورد الثاني : فيمن له الولاية بحسب القواعد : الظاهر أنه لو بنينا على جواز التملك فلا مورد لهذا البحث ، واما لو بنينا على تعين الامساك والحفظ ، أو التصدق أو التخيير بينهما ، فان ثبت ان الحاكم ولي الغائب نفسه ، وان له الولاية العامة ، فيتعين الدفع إليه ليكون هو المتولي لذلك ، والا فيتولاه الاخذ بنفسه ، ولا يخفى وجهه .
المورد الثالث : في تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصة :
الوجوه المحتملة بل الأقوال المنقولة كثيرة .
الوجه الأول : ان ذلك يكون للإمام ( ع ) ، وقد استدل له الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بخبر داود بن أبي يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قال له رجل : اني قد أصبت مالا واني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبد الله ( ع ) : لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ فقال : اي والله قال : فانا والله ما له صاحب غيري قال : فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : فاذهب وقسمه بين اخوانك ولك الأمن . . . إلى آخره « 2 » .
وفيه : أولا : ان الخبر مجهول لحجال .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 190 - 191 .
( 2 ) الوسائل : ج 25 ص 450 ب 7 من أبواب اللقطة ح 1 رقم 32331 ، الفقيه : ج 3 ص 296 ح 4063 .